7245 - روي عن سعيد بن المسيب أنه قال: لو أصدقها سوطا لحلت له.
وقال الحسن: هو على ما تراضوا عليه من قليل أو كثير، ولا يوقت شيئا.
وقال عمرو بن دينار وعبد الكريم: أدنى الصداق ما تراضوا به. وهذا مذهب الثوري، والشافعي رحمه الله وأحمد وإسحاق وأبي ثور.
وقالت طائفة: لا نرى أن يكون المهر أقل من ربع دينار. كذلك قال مالك بن أنس.
وقالت طائفة: لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم. هذا قول أصحاب الرأي.