وحكي عن ابن شبرمة أنه قال: أقل المهر خمس الدراهم.
وقال الأوزاعي: كل نكاح وقع على درهم فما فوقه لا ينقضه حاكم. وقال أبو عمرو: فالصداق عندنا ما تراضيا عليه الزوجان من قليل أو كثير.
وحكي عن [النخعي] ثلاثة أقاويل:
أحدها: أنه كره أن يتزوج بأقل من أربعين درهما.
وحكي أنه قال: السنة في الصداق الرطل من الذهب.
وحكي عنه أنه قال: أكره أن يكون مثل مهر البغي، ولكن العشرة والعشرين. وكان سعيد بن جبير يحب أن يكون الصداق خمسين درهما.
قال أبو بكر: والذي به نقول أن الصداق ما تراضيا عليه الزوجان،