فهرس الكتاب

الصفحة 3739 من 6922

خمر قال: لها القيمة. وفي قول الشافعي رحمه الله: لها مهر المثل.

وقال أبو عبيد فيمن نكح على حر، وهما يعلمان بحريته أن النكاح غير ثابت، فإن لم يعلما بها فالنكاح ثابت، ولها قيمة مثله عبدا.

وقول الشافعي - رحمه الله - في كل مسألة من هذه المسائل: لها مهر مثلها.

وقد حكي عن النعمان قولان:

أحدهما: إن لها مهر مثلها إن دخل بها، والمتعة إن طلقها قبل الدخول.

والقول الآخر: [أن لها] مهر مثلها.

وفيها قول ثالث: في رجل ساق إلى امرأته [رجلا] حرا قال: هو رهن بحاله حتى يفك نفسه أو يفكه الذي رهنه، يروى هذا القول عن النخعي والشعبي، فإن نكحها على عبدين فخرج أحدهما حرا،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت