خمر قال: لها القيمة. وفي قول الشافعي رحمه الله: لها مهر المثل.
وقال أبو عبيد فيمن نكح على حر، وهما يعلمان بحريته أن النكاح غير ثابت، فإن لم يعلما بها فالنكاح ثابت، ولها قيمة مثله عبدا.
وقول الشافعي - رحمه الله - في كل مسألة من هذه المسائل: لها مهر مثلها.
وقد حكي عن النعمان قولان:
أحدهما: إن لها مهر مثلها إن دخل بها، والمتعة إن طلقها قبل الدخول.
والقول الآخر: [أن لها] مهر مثلها.
وفيها قول ثالث: في رجل ساق إلى امرأته [رجلا] حرا قال: هو رهن بحاله حتى يفك نفسه أو يفكه الذي رهنه، يروى هذا القول عن النخعي والشعبي، فإن نكحها على عبدين فخرج أحدهما حرا،