7977 - حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا ابن فضيل، حدثنا وكيع، حدثنا ابن أبي ليلى، عن أبي الزبير، عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان صاع البائع وصاع المشتري.
واختلف أهل العلم فيمن ابتاع طعاما كيلا فاكتاله ثم باعه كيلا بالكيل الذي قبضه.
فقالت طائفة: لا يجوز ذلك حتى يجري فيه الصاعان صاع البائع وصاع المشتري. هذا قول الحسن البصري، ومحمد بن سيرين، والشعبي، وعطاء، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وأصحاب الرأي واحتج بعضهم بحديث جابر الذي ذكرته.
وقالت طائفة: لا بأس أن يخبر المشتري بكيله ويصدقه ويأخذ بكيله هذا إذا بيع بنقد، وأما ما بيع على هذه الصفة إلى أجل فهو مكروه حتى يكتاله المشتري الآخر لنفسه. هذا قول مالك رحمه الله.