قال أبو بكر: وكذلك أقول للعلل التي ذكرتها غير هذه الفرقة، ولأن ذلك قول الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخلفاء الراشدين وغيرهم، وبه قال عوام أهل العلم.
وفي هذه المسألة قول ثالث قاله النخعي قال: إن كان دخل بها الأخير فطلاق جديد ونكاح جديد، فإن لم يكن دخل بها فعلى ما بقي.