فهرس الكتاب

الصفحة 4286 من 6922

وحكي ذلك عن الأوزاعي، وربيعة، وابن أبي ذئب، وعبيد الله بن الحسن.

وهكذا قال الشافعي، وأحمد بن حنبل، وأبو عبيد، وأبو ثور، وابن نصر، ومحمد بن الحسن.

وفيه قول ثان: وهو أنه نكاح جديد والطلاق جديد. هذا قول ابن عمر، وابن عباس، وبه قال عطاء بن أبي رباح، والنخعي، وشريح، والنعمان، ويعقوب.

وقد احتج بعض من قال بالقول الأول بأنهم قد أجمعوا أن الزوج الأول إن تزوجها قبل أن تنكح زوجا غيره أنها عنده على ما بقي من الطلاق وأنه غير محتاج إلى زوج يحلها له فلما أجمعوا على هذه الحال ثم اختلفوا في أمرها إذا نكحت لم يجز أن تنقل عن حالها التي قد أجمعوا عليه إلا بحجة، وقد أجمعوا أن الأول لو كان طلقها ثلاثا أنها تحرم عليه إلا بعد زوج، وكانت حاله في هذه المسألة خلاف حالته في المسألة الأولى، لأن للزوج اللاحق في هذه المسألة معنى، فلما افترق المعنيان وجب أن يفرق بين الحكمين فيجعل حكمها إذا احتاجت إلى زوج يحلها للأول بخلاف حكمها في الحال التي لا تحتاج إلى زوج له حكم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت