فهرس الكتاب

الصفحة 4313 من 6922

قال أبو بكر: وكذلك قال الشافعي: إذا دخل بهما. قال الشافعي: وإن لم يكن دخل بواحدة منهما كان له أن يمسك الابنة إن شاء، ولم يكن له أن يمسك الأم، [أولى كانت أو آخرة] إذا ثبت له [العقدان] في الشرك إذا جاز أحدهما في الإسلام بحال، جاز نكاح الابنة بعد الأم إذا لم يدخل بالأم، ولا يجوز نكاح الأم وإن لم يدخل بالابنة، لأنها مبهمة.

قال أبو بكر: وللشافعي قول آخر وهو: إذا لم يكن دخل بهما أن يمسك أيتهما شاء، ويفارق الأخرى.

وزعم أبو عبيد أن في قول من يقول بالاختيار، يقول في الأم والبنت: إذا لم يكن دخل بواحدة منهما أنه يختار أيتهما شاء، قال: وقد يقال: إذا بدأ بالابنة لم يكن له أن يختار الأم أبدا، لأنها من أمهات نسائه، وتحريمها حرام الأبد. ومن أنكر الاختيار قال: هنا يمسك الأولى منهما إذا لم يكن دخول.

واختلفوا في المسلم تكون تحته النصرانية فتمجس.

ففي قول الشافعي: يكون النكاح موقوفا على العدة، فإن رجعت إلى دينها، أو إلى دين الإسلام قبل انقضاء العدة ثبت النكاح. وإن انقضت العدة قبل ذلك وقعت الفرقة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت