فهرس الكتاب

الصفحة 3277 من 6922

وهو قول أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، واحتج بعض من يقول بهذا القول بحديث عبد الله بن مسعود:

6848 - حدثناه إسحاق قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري، عن أبي قيس، عن هذيل بن شرحبيل، عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في رجل ترك ابنته وابنة ابنه وأخته فجعل للابنة النصف، ولابنة الابن السدس، وما بقي فللأخت.

قال أبو بكر: وهكذا أقول.

وخالف كل من ذكرنا ابن عباس فقال في رجل توفي وترك ابنته وأخته لأبيه، فقال ابن عباس: لابنته النصف وليس لأخته شيء، ما بقي هو لعصبته. قال: فقال رجل: إن عمر قد قضى بغير ذلك، قد جعل للأخت النصف وللابنة النصف. فقال ابن عباس: أأنتم أعلم أم الله.

قال معمر: فلم أدر ما قول: أأنتم أعلم أم الله؟ حتى لقيت ابن طاوس فذكرت ذلك له، فقال ابن طاوس: أخبرني [أبي] أنه سمع ابن عباس يقول: قال الله تبارك وتعالى: {إن امرؤا هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك} قال ابن عباس: فقلتم أنتم لها النصف وإن كان له ولد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت