فهرس الكتاب

الصفحة 4257 من 6922

7715 - وروي عن علي بن أبي طالب - رحمه الله - أنه كان لا يرى طلاق المكره شيئا.

وروي ذلك عن [ابن] الزبير، وابن عمر، وابن عباس، وهذا قول طاوس، وعطاء، وجابر بن زيد، والحسن، وشريح، وعمر بن عبد العزيز، وروي ذلك عن القاسم، وسالم، وعبد الله بن عبيد بن عمير، وبه قال ابن عون، وأيوب السختياني، ومالك بن أنس، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور.

وأجازت طائفة طلاق المكره، وممن أجاز طلاق المكره: الشعبي، والنخعي، وأبو قلابة، والزهري، وقتادة، والنعمان، وصاحباه، غير أن النعمان قال: إذا أكره السلطان رجلا على طلاق أو عتاق جاز. وإن أكره على بيع لم يجز.

وكان سفيان الثوري يقول: إذا أخذ السلطان رجلا فأكرهه على طلاق، أو عتق فأحلفه جاز عليه، إلا أن يكون ورى ذلك إلى شيء ينوي شيئا [غيره] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت