7141 - وروي عن سلمان أنه قال: لا نرثكم ولا ننكح نساءكم يعني العرب حدثناه علي بن عبد العزيز، حدثنا مسلم، حدثنا شعبة، عن أبي إسحاق، عن أوس بن ضمعج، عن سلمان.
وكان سفيان الثوري يرى التفريق إذا نكح المولى عربية وشدد فيه، وحكى آخر عن الثوري أنه قال: الكفؤ الحسب والدين، وكان أحمد بن حنبل يقول في المولى يتزوج العربية: يفرق بينهما، فكان الشافعي رحمه الله يقول: إذا غرها بنسب فوجد دونه وهو بالنسب الدون كفؤ، ففيها قولان:
أحدهما: أن الاختيار لها ولوليها.
قال: وهذا أشبه القولين وبه أقول.
والآخر: أن النكاح مفسوخ، لأنها مثل المرأة تأذن، والرجل يزوج غيره.
وكان أبو ثور يقول: والذي يجب للمرأة إذا كانت عربية أن لا تزوج