فهرس الكتاب

الصفحة 6786 من 6922

وإسحاق، والثوري، وعبد الملك الماجشون، وأصحاب الرأي.

واختلف فيه عن حماد بن أبي سليمان، فذكر شعبة عنه أنه قال: هو في مال القاتل. وحكى الشيباني عنه أنه قال: على العاقلة. وقد ذكرنا دفع مالك شبه العمد قال: إنما هو همد أو خطأ.

قال أبو بكر: وبقول الشعبي والحكم ومن وافقهما أقول، وذلك للأخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الدالة على أن دية شبه العمد على العاقلة.

9596 - حدثنا علي بن الحسن، حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن عبيد بن نضيلة الخزاعي، عن المغيرة بن شعبة أن ضرتين ضربت إحداهما الأخرى بعمود فسطاط فقتلتها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ديتها على عصبة القاتلة، وما في بطنها غرة.

9597 - حدثنا أبو ميسرة، حدثنا عبد الأعلى وأبو موسى قالا: حدثنا عثمان بن عمر، حدثنا يونس، عن الزهري، عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب، عن أبي هريرة قال: اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدية، فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو أمة، وقضى بديتها على عاقلتها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت