7761 - حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى، حدثني مسدد، حدثنا سفيان، عن الزهري، عن سهل بن سعد الساعدي قال: شهدت المتلاعنين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن خمس عشرة ففرق بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تلاعنا.
قال أبو بكر:
وفي خبر ابن عمر دليل على أن زوج الملاعنة لا يرجع عليها بالمهر، وإن أقرت بالزنا وقامت بينة بأنها زنت، لقوله:"إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها وإن كنت كذبت عليها فذلك أبعد لك منها - أو منه".
ولو قال قائل إن في قوله:"إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها"دليل على أن المهر إنما يجب على المسيس لا بالخلوة.
قال أبو بكر: ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بإيجاب التفريق بين المتلاعنين.
واختلف أهل العلم في الوقت الذي يزول فيه فراش المرأة وتقع الفرقة بينهما.
فقالت طائفة: تقع الفرقة بينهما بإتمام اللعان، وذلك أن يلتعن الرجل والمرأة اللعان كله، وإذا كان ذلك وقعت الفرقة بينهما.