8318 - حدثني إبراهيم بن مرزوق قال: حدثنا أبو عاصم الضحاك ابن مخلد، عن مالك بن أنس، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة.
قال أبو بكر: أجمع أهل العلم على إثبات الشفعة للشريك الذي لم يقاسم فيما بيع أو أرض أو دار أو حائط.
واختلفوا في الشفعة للجار اللازق، ولغير الشريك.
فقالت طائفة: إذا وقعت الحدود فلا شفعة، وإنما الشفعة فيما لم يقسم من الرباع والأرضين. هذا قول أكثر أهل العلم، وقد روينا ذلك عن عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان.