فهرس الكتاب

الصفحة 4518 من 6922

قال أبو بكر: أما الفرقة الأولى فقد ذكرنا ما احتجت به.

واحتجت الفرقة الثانية بقول عمر بن الخطاب: لا ندع كتاب ربنا عز وجل وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندري لعلها نسيت أو شبه عليها، وقد كان أحمد بن حنبل ينكر حديث عمر، ويقول: لا يصح حديثه.

واحتجت الفرقة الثالثة بظاهر كتاب الله في إيجابه السكنى لهن، وإبطال النفقة عنه، قال الله - تبارك وتعالى: {أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن} قالت: فعم بالسكن المطلقات كلهن وخص أولات

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت