قال أبو بكر: أما الفرقة الأولى فقد ذكرنا ما احتجت به.
واحتجت الفرقة الثانية بقول عمر بن الخطاب: لا ندع كتاب ربنا عز وجل وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندري لعلها نسيت أو شبه عليها، وقد كان أحمد بن حنبل ينكر حديث عمر، ويقول: لا يصح حديثه.
واحتجت الفرقة الثالثة بظاهر كتاب الله في إيجابه السكنى لهن، وإبطال النفقة عنه، قال الله - تبارك وتعالى: {أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن} قالت: فعم بالسكن المطلقات كلهن وخص أولات