فهرس الكتاب

الصفحة 4517 من 6922

قال سفيان الثوري وأصحاب الرأي، وروي هذا القول عن عمر، وعبد الله وبه قال شريح.

واختلف في هذه المسألة عن إبراهيم النخعي، فأشهر الروايتين عنه موافقة هذا القول، وروي عنه أنه كان يقول: المطلق ثلاثا لا يجبر على النفقة.

وفيه قول ثالث: وهو أن لها السكنى، ولا نفقة لها. هذا قول مالك بن أنس، وابن أبي ليلى، والشافعي، وأبو عبيد، وكذلك قال سعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار، والحسن البصري، وعطاء، والشعبي، وعبد الرحمن بن مهدي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت