فهرس الكتاب
الصفحة 4434 من 6922
وقال ابن عباس: ما كان أسراهم إلا المشركين فأثنى الله عليهم كذلك.
قال أصحاب الرأي: إذا أعطى فقراء أهل الذمة أجزأه فإن أطعم فقراء أهل دار الحرب [إذا كانوا] مستأمنين في دار الإسلام لم يجزئه، وفي قول الشافعي: لا يجوز أن يعطي من الكفارات ذمي.
حجم الخط: