فهرس الكتاب

الصفحة 4434 من 6922

وقال ابن عباس: ما كان أسراهم إلا المشركين فأثنى الله عليهم كذلك.

قال أصحاب الرأي: إذا أعطى فقراء أهل الذمة أجزأه فإن أطعم فقراء أهل دار الحرب [إذا كانوا] مستأمنين في دار الإسلام لم يجزئه، وفي قول الشافعي: لا يجوز أن يعطي من الكفارات ذمي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت