فهرس الكتاب

الصفحة 4437 من 6922

والنخعي، والشعبي يقولان: يجبر على أن يمتع من لم يدخل بها ولم يفرض لها وطلقها، وروي أن شريحا أجبر رجلا في المطلقة التي لم يفرض لها وطلقها على المتاع.

وقال سفيان الثوري: يجبر أن يمتع من لم يدخل بها ولم يفرض لها وطلقها، وهكذا قال الشافعي وحكي ذلك عن الأوزاعي. وقال أحمد، وإسحاق، وأبو عبيد كذلك.

وقال أصحاب الرأي: إذا طلقها قبل أن يدخل بها فلها متعة واجبة يؤخذ بها الزوج وحجتهم قول الله - تبارك وتعالى: {لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن} الآية.

وفي المتعة قول ثان وهو: أن لكل مطلقة متعة على معنى التقى والإحسان والتفضل من فاعلها لا على الوجوب، وجعل بعضهم ذلك على معنى الوجوب، فممن روي عنه أنه كان يرى لكل مطلقة متعة:

على بن أبي طالب رضي الله عنه، والحسن البصري، وسعيد بن جبير، وأبي قلابة، والزهري، والضحاك بن مزاحم، وقتادة.

وممن كان يرى أن معاني ذلك كله على الإحسان لا على الإيجاب: أبو عبيد،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت