فهرس الكتاب

الصفحة 2285 من 6922

وَكَانَ سُلَيْمَان بن مُوسَى يَقُول فِي رجل حمل طَعَاما إِلَى أَهله:"لَا بَأْس بِهِ."

وَقَالَ أَبُو ثَوْر: فِيهَا قَولَانِ أَحدهمَا أَنه لَهُ، وَالثَّانِي أَن يردهُ إِلَى الْغَنِيمَة، وَالْأول أقيسهما وَأحب إِلَيّ.

وَفِيه قَول ثَالِث: وَهُوَ قَول من فرق بَين الْقَلِيل وَالْكثير مِنْهُ فَقَالَ مَالك: أما الْخَفِيف من ذَلِك فَلَا بَأْس إِنَّمَا هِيَ فضلَة زَاد تزوده مثل الْجُبْن وَاللَّحم، وَهَذِه الْأَطْعِمَة إِذا كَانَ يَسِيرا لَا بَال لَهُ أَن يَأْكُلهُ فِي أَهله، وَقَالَ أَحْمد بن حَنْبَل فِي الطَّعَام يحمل من بِلَاد الْعَدو،: كرهه إِذا كثر، وَسَهل فِي القليل مِنْهُ، وَقَالَ: أهل الشَّام يتسهلون فِيهِ، وَقَالَ اللَّيْث بن سعد: أحب إِلَى إِذا دنا من أَهله أَن يطعمهُ أَصْحَابه.

وَقَالَ النُّعْمَان فِي الرجل يَأْخُذ الْعلف فيفضل مَعَه مِنْهُ شَيْء بعد أَن يخرج إِلَى بِلَاد الْإِسْلَام إِن كَانَت الْغَنِيمَة لم تقسم أَعَادَهُ فِيهَا، وَإِن كَانَت قسمت بَاعه فَيصدق بِثمنِهِ.

وَأنكر يَعْقُوب قَول الْأَوْزَاعِيّ، وَقَالَ: الْقَلِيل من هَذَا وَالْكثير مَكْرُوه ينْهَى عَنهُ أَشد النهي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت