يَقُولُ:"كَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ ثُمَّ يَرْجِعُ فَيُصَلِّيهَا بِقَوْمِهِ بَنِي سَلَمَةَ"
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَفِي مِثْلِ هَذَا الْمَعْنَى حَدِيثُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلَاةَ الْخَوْفِ بِطَائِفَةٍ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ تَأَخَّرُوا فَصَلَّى بِالطَّائِفَةِ الْأُخْرَى رَكْعَتَيْنِ، فَكَانَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَلِلنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ، وَأَنَا ذَاكِرٌ إِسْنَادَ خَبَرِ جَابِرٍ فِي كِتَابِ صَلَاةِ الْخَوْفِ إِنْ شَاءَ اللهُ.
وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي هَذَا الْبَابِ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ بِظَاهِرِ هَذَيْنِ [4/ 219] الْحَدِيثَيْنِ، وَمِمَّنْ قَالَ ذَلِكَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ، وَطَاوُسٌ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَقَالَ بِمِثْلِ هَذَا الْمَعْنَى الْأَوْزَاعِيُّ.
وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: كُلُّ مَنْ خَالَفَتْ نِيَّتُهُ نية الْإِمَامِ فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلَاةِ لَمْ يَعْتَدَّ بِمَا صَلَّى مَعَهُ، وَاسْتَأْنَفَ، هَذَا قَوْلُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، وَرُوِيَ مَعْنَى ذَلِكَ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، وَأَبِي قِلَابَةَ، وَبِهِ قَالَ الزُّهْرِيُّ، وَرَبِيعَةُ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَحَكَى أَبُو ثَوْرٍ عَنِ الْكُوفِيِّ أَنَّهُ قَالَ: إِنْ كَانَ الْإِمَامُ مُتَطَوِّعًا لَمْ يُجِزْ مَنْ خَلْفَهُ الْفَرِيضَةُ، وَإِنْ كَانَ الْإِمَامُ مُفْتَرِضًا وَكَانَ مَنْ