فهرس الكتاب

الصفحة 5139 من 6922

قال أبو بكر: رهن المشاع جائز، كما يجوز بيع المشاع، ويكون القبض فيه كالقبض في الشراء لا فرق بينهما.

مسألة:

واختلفوا في الرهن المقبوض يؤاجره المرتهن بأمر الراهن.

فقالت طائفة: لا يخرجه ذلك من الرهن وهو رهن بحاله. كذلك قال الشافعي، وابن أبي ليلى، ومالك. وقالت طائفة: إذا فعل ذلك بإذن الراهن خرج من الرهن. كذلك قال سفيان وأصحاب الرأي.

قال أبو بكر: إذا ثبت الرهن لم يخرجه من الرهن إلا بأن يبرءا الراهن من المال أو يجمعا على إخراجه من الرهن.

مسألة:

واختلفوا في الرجل يكون له على الرجل مال برهن ومال بغير رهن فيقبضه الغريم مالا، ثم يختلفان فيقول القاضي: قضيتك المال الذي به عندك الرهن. ويقول المقتضي: بل قضيتني المال الذي بغير رهن.

فقالت طائفة: القول قول القاضي. كذلك قال الشافعي، وأبو ثور.

وقال مالك رحمه الله: تقسم المائة التي قضاه بين المائة التي فيها الرهن وبين المائة التي لا رهن فيها، فيكون نصفها قضاء عن هذه ونصفها قضاء عن هذه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت