فهرس الكتاب

الصفحة 3790 من 6922

والأوزاعي ترد عليه نصف المتاع ونصف الطيب.

وقال مالك: وإن اشترت غير ذلك مما لا يصلحها، ولا يبتاع في حال العرس، فليس عليه أن يأخذ نصفه، ولكن يأخذ نصف الصداق الذي كان أعطاها، وفي قول ابن أبي ليلى، وابن شبرمة، والثوري، والشافعي رحمه الله وأحمد، وأصحاب الرأي: ترد نصف المهر والمتاع الذي اشترت لها.

قال أبو بكر: وكذلك أقول، لأن الله - جل ذكره - قال: {فنصف ما فرضتم} وإنما فرض الزوج دراهم ولم يفرض متاعا.

واختلفوا في الرجل يصدق المرأة صداقا فامتنعت أن تشتري شيئا من الجهاز ففي قول الشافعي، وسفيان، وأصحاب الرأي: لا تجبر على شراء ما لا تريد شراءه، والمهر لها تفعل فيه ما شاءت. وحكي عن مالك أنه قال: ليس لها أن تقضي دينها، ولا أن تنفق منه في غير ما يصلحها لعرسها إلا أن يكون الصداق شيئا كثيرا فتنفق شيئا يسيرا أو تقضي من دينها شيئًا من المهر الكثير.

قال أبو بكر: لا فرق بين اليسير والكثير من ذلك، ولها أن تفعل في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت