9507 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن إسرائيل، عن المنهال بن خليفة، (عن تميم بن سلمة) ، قال: أفرغ رجل على رأس رجل قدرا فذهب شعره، فرفع إلى علي فقصى فيه بالدية كاملة.
وكان قتادة يقول: إذا صب على رجل ماء حارا فحلق لحيته فلم تنبت، عليه الدية كاملة، وإن نتفها فلم تنبت فلا شيء عليه.
وفيه قول ثالث: في الشعر ينتف من لحية الرجل. قال شريح: توضع في الميزان فإن لم تف اللحية فمن الرأس.
وفيه قول رابع: وهو أن في اللحية حكومة. هكذا قال الشافعي، وأبو ثور.
قال أبو بكر: وكذلك نقول، لأنه الأقل مما قيل.