فهرس الكتاب
الصفحة 5768 من 6922
قال أبو بكر: وهذا لا يجوز في مذهب مالك والشافعي.
قال ابن القاسم: قول مالك في الرجل يعتق الأمة ويستثني ما في بطنها: أن ذلك غير جائز. وكذلك المكاتبة أيضا تثبت الكتابة ويسقط الشرط في ولدها.
حجم الخط: