فهرس الكتاب

الصفحة 5767 من 6922

الحرية تجب له إذا أدى ما شرط [عليه] .

واختلفوا فيه إذا كاتب على ذلك ولم يقل: فإذا أديت ذلك إلي فأنت حر، فكان الشافعي يقول: فإن قال: قد كاتبتك على كذا ولم يقل: إذا أديته فأنت حر، لم يعتق إن أداه.

قال أصحاب الرأي: لو كاتب رجل مملوكه على شيء لا يحل، من خمر أو خنزير أو شبه ذلك أبطلت المكاتبة، فإن هذا المكاتب قبل أن يرتفع إلى القاضي.

فإن قال له: أنت حر إذا [أديته] فإنه يعتق، وإن لم يكن قال له ذلك فإنه يعتق [أيضا] وعليه قيمته في الوجهين جميعا.

واختلفوا في الرجل يكاتب أمته ويستثني ما في بطنها: فقالت طائفة: له شرطه. كذلك قال النخعي. وبه قال أحمد بن حنبل وإسحاق. قال: إسحاق لما قال ابن عمر وأبو هريرة وغيرهما ذلك.

8760 - حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا أحمد بن منيع، قال: حدثنا عباد بن عباد، عن عبيد الله، عن نافع، أن ابن عمر أعتق غلاما له وامرأته واستثنى ما في بطنها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت