الحرية تجب له إذا أدى ما شرط [عليه] .
واختلفوا فيه إذا كاتب على ذلك ولم يقل: فإذا أديت ذلك إلي فأنت حر، فكان الشافعي يقول: فإن قال: قد كاتبتك على كذا ولم يقل: إذا أديته فأنت حر، لم يعتق إن أداه.
قال أصحاب الرأي: لو كاتب رجل مملوكه على شيء لا يحل، من خمر أو خنزير أو شبه ذلك أبطلت المكاتبة، فإن هذا المكاتب قبل أن يرتفع إلى القاضي.
فإن قال له: أنت حر إذا [أديته] فإنه يعتق، وإن لم يكن قال له ذلك فإنه يعتق [أيضا] وعليه قيمته في الوجهين جميعا.
واختلفوا في الرجل يكاتب أمته ويستثني ما في بطنها: فقالت طائفة: له شرطه. كذلك قال النخعي. وبه قال أحمد بن حنبل وإسحاق. قال: إسحاق لما قال ابن عمر وأبو هريرة وغيرهما ذلك.
8760 - حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا أحمد بن منيع، قال: حدثنا عباد بن عباد، عن عبيد الله، عن نافع، أن ابن عمر أعتق غلاما له وامرأته واستثنى ما في بطنها.