فهرس الكتاب

الصفحة 5766 من 6922

وقال النعمان في الرجل يكون له الابن الصغير يكاتب عبدا من عبيده قال: مكاتبته جائزة، فإن أعتقه على مال لم يجز، وإن باعه نفسه بمال لم يجز.

وسئل مالك عن المكاتب يعتقه سيده عند الموت فتكون قيمة رقبته أقل من قيمة ما عليه من الكتابة، أو تكون قيمة الكتابة أقل من قيمة رقبته، قال مالك: ينظر في الذي هو أقل من القيمة فيجعل في ثلث الميت.

وقال الشافعي: وإذا أوصى سيد المكاتب بعتقه، عتق بالأقل من قيمته أو ما (أبقي) عليه من كتابته كأن قيمته [كانت] ألفا، والذي بقي عليه من كتابته خمسمائة، فأعتق بخمسمائة لأنه إذا أوصى بعتقه فقد وضع كتابته فقد عتق كأن [كان] قيمته ألفا وبقي من كتابته ألفان فيعتق بالألف، وإذا عتق سقطت كتابته.

وأجمع كل من نحفظ قوله من أهل العلم على أن سيد العبد إذا كاتبه على نجوم معلومة بمال تجوز الكتابة به، يؤديه إلى السيد في أوقات معلومة من شهور العرب.

وقال له: إذا أديت ذلك في الأوقات التي سميناها فأنت حر أن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت