فهرس الكتاب

الصفحة 4185 من 6922

أحق بها، روي هذا القول عن علي، وقد اختلف فيه عنه، وقد روي عنه أنه قال: إن لم يقبلوها فليس بشيء.

7661 - حدثنا علي بن الحسن، حدثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان، حدثنا مطرف، عن الحكم بن عتيبة، عن يحيى بن الجزار، عن علي بن أبي طالب أنه قال في الرجل يهب امرأته لأهلها قال: إن قبلوها فواحدة، وإن لم يقبلوا فليس بشيء.

7662 - حدثنا علي بن الحسن، حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن الأشعث، عن الشعبي، عن مسروق، عن ابن مسعود قال: إن قبلوها فواحدة، وهو أحق بها، وإن لم يقبلوها فليس بشيء.

وروي عن النخعي أنه قال: إن قبلوها فواحدة بائنة، وإن لم يقبلوها فواحدة وهو أحق بها.

وفيه قول ثان: وهو أنهم إن قبلوها فواحدة يملك الرجعة، وإن لم يقبلوها فليس بشيء. هذا قول ابن مسعود، وعطاء، والزهري، ومكحول، ومسروق وأحمد بن حنبل، وإسحاق.

7663 - حدثنا علي بن الحسن، حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن الأشعث، عن الشعبي، عن مسروق، عن ابن مسعود قال: إن قبلوها فواحدة وهو أحق بها، وإن لم يقبلوها فليس بشيء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت