فهرس الكتاب

الصفحة 4581 من 6922

وكان عبد الله بن عمر لما طلق امرأته يأخذ الطريق الآخر من أدبار البيوت كراهية أن يستأذن عليها حتى راجعها. وبهذا قال مالك.

وقال الزهري: ليستأذن عليها حتى يراجعها.

وقال مالك: إذا طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين لا يخلو معها ولا يدخل عليها إلا بإذن، ولا ينظر إليها إلا وعليها ثيابها، ولا ينظر إلى شيء من شعرها. وكره أحمد أن ينظر إلى [شعر] المطلقة التي يملك زوجها رجعتها.

وحكى أبو ثور عن الشافعي أنه قال: وأحب إلي التي طلقت طلاقا يملك فيه الرجعة أن لا تزين ولا تعطر، وأن تجتنب في عدتها ما تجتنبه المطلقة ثلاثا، وذلك أنها في العدة وإن كانت تلك لا يملك رجعتها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت