وبه قال الزهري، وحماد بن أبي سليمان، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، ومالك بن أنس، وأصحاب الرأي.
وفيه قول ثان: وهو أن الوصية لولد الموصى له، هذا قول الحسن البصري.
وقال عطاء: إذا علم الموصي بموت الموصى له، ولم يحدث فيما أوصى له شيئا ثم مات الموصي، فالوصية لأهل الموصى له.
واختلفوا في الرجل يقول: لفلان، أو لفلان مائة درهم، أحدهما ميت.
فكان سفيان الثوري، والنعمان، ويعقوب، ومحمد، يقولون: هو للحي منهما. وقال أحمد بن حنبل وإسحاق: ما للحي منهما إلا خمسون ولا وصية لميت. وقال أبو قلابة: لا وصية لميت وروي ذلك عن الشعبي.