فهرس الكتاب

الصفحة 2172 من 6922

أَهْلِ بَدْرٍ»

3132 - (3154) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ الْعَامِرِيُّ، قَالَ: ثنا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ: ثنا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: ثنا مُوسَى بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: «صَلَّى عَلِيٌّ عَلَى أَبِي قَتَادَةَ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ سَبْعًا»

وَقَدِ اخْتَلَفَ بَعْضُ مَنْ رَأَى أَنَّ التَّكْبِيرَ عَلَى الْجَنَائِزِ أَرْبَعًا فِي الْإِمَامِ يُكَبِّرُ خَمْسًا، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: إِذَا زَادَ الْإِمَامُ عَلَى أَرْبَعٍ انْصَرَفَ، هَذَا قَوْلُ الثَّوْرِيِّ، وَكَذَلِكَ فَعَلَ، انْصَرَفَ لَمَّا ذَهَبَ الْإِمَامُ يُكَبِّرُ الْخَامِسَةَ، وَكَانَ النُّعْمَانُ يَقْطَعُهُ حَيْثُ يُكَبِّرُ الرَّابِعَةَ وَيُسَلِّمُ ثُمَّ يَنْصَرِفُ، وَقَالَ مَالِكٌ فِي هَذَا: «قِفْ حَيْثُ وَقَفَتِ السُّنَّةُ أَنْ لَا تُكَبِّرَ الْخَامِسَةَ» .

وَفِيهِ قَوْلٌ ثَانٍ: وَهُوَ أَنْ يُكَبِّرَ خَمْسًا إِذَا كَبَّرَ الْإِمَامُ خَمْسًا، هَذَا قَوْلُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، وَقَالَ إِسْحَاقُ: «لَوْ كَبَّرَ سِتًّا أَوْ سَبْعًا، يَعْنِي يَتْبَعُهُ» ، وَذَكَرَ لِأَحْمَدَ إِذَا كَبَّرَ سِتًّا، أَوْ سَبْعًا، أَوْ ثَمَانِيًا، قَالَ: أَمَّا هَذَا فَلَا، أَمَّا خَمْسٌ فَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَخْتَارُ أَرْبَعًا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت