فهرس الكتاب

الصفحة 4018 من 6922

فقال: لا يحل للعبد أن يتسرى، أذن له سيده أم لم يأذن له، لأن الله - تبارك وتعالى - إنما أحل التسري للمالكين، والعبد لا يملك.

قال أبو بكر: قول ابن عمر، وابن عباس أولى.

واختلفوا في الجارية التي يستحق أن يقال لها: سرية.

فقالت طائفة: إذا وطئها فقد تسراها. كذلك قال ربيعة، ومالك بن أنس، وبه قال أحمد، وإسحاق، وحكي ذلك عن بكير بن الأشج.

وقالت طائفة: لا تكون سرية وإن حللت عليها إزارك حتى تبوئها بيتا.

كذلك قال الأوزاعي. وحكي عن الشافعي أنه قال في الإماء: التسري: طلب الولد حبلت، أو لم تحبل. فإن عزل عنها: فذلك تسري.

وحكي عن النعمان أنه قال: لا تكون سرية حتى يحصنها، ويطلب ولدها، ويبوئها بيتا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت