فهرس الكتاب

الصفحة 4017 من 6922

واختلف قول الشافعي في هذا الباب، فحكى العراقيون عنه: أنه قال: للعبد أن يتسرى إذا أذن له سيده.

وحكي عن الكوفي أنه قال: لا يتسرى، لا يملك. وحكي عنه أنه احتج بقول ابن عمر: لا يطأ الرجل إلا [فرجا] إن شاء باع، وإن شاء وهب.

قال الشافعي: فابن عمر أعلم بما قال، وقد كان يأمر عبده أن يتسرى وإنما عنى بذلك الحر لا العبد، واحتج بقوله: {ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء} قال الشافعي: وإنما هذا عبد ضربه الله مثلا، لأن العبد قد يقدر على أشياء، منها ما يقر به على نفسه من الحدود، والشيء يتلفه، ومنها إذا أذن له في التجارة جاز بيعه وشراؤه وإقراره، وإن اعتل بالإذن، فالتسري بإذن سيده له، ثم رجع بمصر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت