فهرس الكتاب

الصفحة 3878 من 6922

وكره ذلك مسروق، وطاوس، والزهري، والحسن. قال عطاء: لا تحل له.

وهو قول مالك بن أنس، وسفيان الثوري، والأوزاعي، والشافعي رحمه الله وأحمد وإسحاق، وأبي عبيد، وأبي ثور.

وفيه قول ثان: وهو أنه أريد بالابنة والأم الدخول جميعا. روي هذا القول عن علي وبه قال مجاهد. وقال زيد بن ثابت: إن طلق الابنة طلاقا قبل أن يدخل بها تزوج أمها، وإن ماتت الابنة موتا لم يتزوج أمها. وقد اختلف فيه عن ابن عباس فروي عنه أنه قال: هي مبهمة، وروي عنه قول يوافق ما روي عن علي.

7350 - حدثنا علي قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد، عن قتادة، عن خلاس، أن عليا قال في رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها له أن يتزوج أمها؟ فقال علي: هما بمنزلة واحدة، يجريان مجرى واحد، إن طلق الابنة قبل أن يدخل بها تزوج أمها، فإن تزوج ثم طلقها قبل أن يدخل بها تزوج ابنتها.

7351 - حدثنا علي قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، أن زيد بن ثابت قال: إن طلق الابنة طلاقا قبل أن يدخل بها تزوج أمها، وإن ماتت موتا لم يتزوج أمها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت