والشافعي رحمه الله وأحمد وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. وكذلك نقول، وقد روي عن جابر بن عبد الله، وعمران بن حصين أنهما قالا: إذا طلقها قبل أن يدخل بها تزوج ابنتها.
7353 - ومن حديث ابن جريج، عن إبراهيم، عن مالك بن أوس بن الحدثان قال: كانت عندي امرأة قد ولدت فتوفيت فوجدت عليها، فلقيت علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: ما لك؟ فقلت: توفيت المرأة. فقال: هل لها من ابنة؟ قلت: نعم. قال: كانت في حجرك. قلت: لا، هي بالطائف. قال: فانكحها. قلت: فأين قوله: {وربائبكم اللاتي في حجوركم} قال: إنها لم تكن في حجرك، وإنما ذلك إذا كانت في حجرك.
7354 - وحدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: أخبرني إبراهيم، عن مالك.
قال أبو بكر: وقد دفع بعضهم هذا الحديث وقال: لا يثبت. قال: لإجماع أهل العلم من أهل الحجاز، والعراق، والشام، ومصر على خلاف هذه الرواية، واحتج في دفع هذا الحديث بحديث.