7475 - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا حجاج، حدثنا حماد، عن قتادة، ويزيد الرشك: أن عبدا لأبي موسى الأشعري تزوج امرأة بغير إذنه، وأمهرها خمس ذود قال: ففرق أبو موسى بينه وبين امرأته، وأعطاها بعيرين، وأخذ ثلاثة ذود. قال أحدهما: كان عثمان أمره بذلك.
وبهذا قال الحكم، وحماد.
وقال عطاء: لا يجوز نكاحه.
وقال حماد: يستأنف النكاح. وهذا قول الأوزاعي، والشافعي.
وبه قال أبو ثور، وأحمد، وإسحاق.
وقال الثوري: أحب إلي أن يستأنف النكاح.
وقالت طائفة: إن أجاز للمولى النكاح جاز. كذلك قال الحسن البصري، والنخعي، وعطاء بن أبي رباح، وسعيد بن المسيب، وشريح، والشعبي، وروي ذلك عن ابن عمر.