فهرس الكتاب

الصفحة 4012 من 6922

7475 - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا حجاج، حدثنا حماد، عن قتادة، ويزيد الرشك: أن عبدا لأبي موسى الأشعري تزوج امرأة بغير إذنه، وأمهرها خمس ذود قال: ففرق أبو موسى بينه وبين امرأته، وأعطاها بعيرين، وأخذ ثلاثة ذود. قال أحدهما: كان عثمان أمره بذلك.

وبهذا قال الحكم، وحماد.

وقال عطاء: لا يجوز نكاحه.

وقال حماد: يستأنف النكاح. وهذا قول الأوزاعي، والشافعي.

وبه قال أبو ثور، وأحمد، وإسحاق.

وقال الثوري: أحب إلي أن يستأنف النكاح.

وقالت طائفة: إن أجاز للمولى النكاح جاز. كذلك قال الحسن البصري، والنخعي، وعطاء بن أبي رباح، وسعيد بن المسيب، وشريح، والشعبي، وروي ذلك عن ابن عمر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت