فهرس الكتاب

الصفحة 4011 من 6922

واختلفوا في العبد ينكح بغير إذن سيده:

فقالت طائفة: عليه الحد. ثبت عن عبد الله بن عمر: أنه حد عبدا له فعل ذلك.

7473 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن نافع: أن ابن عمر أخذ عبدا له نكح بغير [إذنه] ففرق بينهما، وأبطل صداقها، وضربه حدا.

وقال أبو ثور: عليه الحد.

وقالت طائفة: لا حد عليه روي ذلك عن النخعي، والشعبي وبه قال أحمد، وإسحاق. وأنا ذاكر هذا الكتاب في كتاب الحدود إذ هو أولى به إن شاء الله.

واختلفوا في العبد ينكح بغير إذن سيده فقالت طائفة: يفرق بينهما. روي هذا القول عن عثمان بن عفان، وأبي موسى الأشعري.

7474 - حدثنا موسى، حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا أبو عوانة، عن قتادة، عن خلاس بن عمرو: أن عبدا لأبي موسى الأشعري تزوج بغير إذن منه، فرفع إلى عثمان، ففرق بينهما، وأعطاها الخمسين، ورد إليه ثلاثة أخماس.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت