1449 - (1455) حَدَّثَنِيهِ أَبُو أَحْمَدَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَاضِرٌ، عَنْ عَاصِمٍ
وَقَالَ إِسْحَاقُ: إِذَا سَجَدَ عَلَى الْجَبْهَةِ دُونَ الْأَنْفِ عَمْدًا فَصَلَاتُهُ فَاسِدَةٌ. وَقَالَ أَبُو خَيْثَمَةَ، وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ: لَا يُجْزِيهِ السُّجُودُ عَلَى أَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ. وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ، وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: يَسْجُدُ عَلَى سَبْعٍ، وَأَشَارَا بِأَيْدِيهِمَا الْجَبْهَةَ إِلَى مَا دُونَ الْأَنْفِ، وَقَالَا: هَذَا مِنَ الْجَبْهَةِ.
وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يَجْزِي أن يسجد عَلَى جَبْهَتِهِ دُونَ أَنْفِهِ هَذَا قَوْلُ عَطَاءٍ، وَطَاوُسٍ، وَعِكْرِمَةَ، وَمُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَيَعْقُوبُ، وَمُحَمَّدٌ. وَقَالَ قَتَادَةُ: رُخِّصَ فِي ذَلِكَ، وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ: يُجْزِيهِ وَلَا أَرَاه لَهُ، وَقَالَ أَحْمَدُ: إِذَا لَمْ يَسْجُدْ عَلَى أَنْفِهِ مَا أَجْتَرِي أَنْ أَحْكُمَ به.
[3/ 177] قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَهَذَا مَعَ مَا ذَكَرْنَاهُ عَنْهُ اخْتِلَافٌ مِنْ قَوْلِهِ. وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: إِنْ وَضَعَ جَبْهَتَهُ وَلَمْ يَضَعْ أَنْفَهُ، أَوْ وَضَعَ أَنْفَهُ وَلَمْ يَضَعْ جَبْهَتَهُ، فَقَدْ أَسَاءَ وَصَلَاتُهُ تَامَّةٌ، هَذَا قَوْلُ النُّعْمَانِ، وَهُوَ قَوْلٌ لَا أَحْسِبُ