بِالْآخَرِ إِنْ شِئْتَ كَذَا أَوْ دَعْ.
"قَالَ: وَمَرَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِرَجُلٍ قَائِمٍ وَهُوَ عَاقِصٌ شَعْرَهُ مِنْ خَلْفِهِ، فَجَبَذَهُ حَتَّى صَرَعَهُ"
1461 - (1467) حَدَّثنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ: «أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ وَرَأْسُهُ مَعْقُوصٌ» .
1462 - (1468) حَدَّثنا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: ثنا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ: ثنا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ أَمَامَنَا طَوِيلَ الشَّعْرِ، إِذَا سَجَدَ وَقَعَ شَعْرُهُ عَلَى الْأَرْضِ""
[3/ 184] وَاخْتَلَفُوا فِيمَا يَجِبُ عَلَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ، فَكَانَ الشَّافِعِيُّ وَعَطَاءٌ يَقُولَانِ: لَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ، وَكَذَلِكَ أَحْفَظُ عَنْ كُلِّ مَنْ لَقِيتُهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، غَيْرَ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، فَإِنَّهُ كَرِهَ ذَلِكَ وَقَالَ: عَلَيْهِ إِعَادَةُ تِلْكَ الصَّلَاةِ.