1520 - (1527) حَدَّثنا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ قَالَ: سَمِعَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَجُلًا يَقُولُ:"حِينَ جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ يَقُولُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، قَبْلَ التَّشَهُّدِ، فَانْتَهَرَهُ، يَقُولُ: ابْدَأْ بِالتَّشَهُّدِ"
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْأَخْبَارِ الثَّابِتَةِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذِكْرُ التَّسْمِيَةِ قَبْلَ التَّشَهُّدِ، وَمَا أَعْلَمُ ذُكِرَ ذَلِكَ إِلَّا فِي [3/ 212] حَدِيثِ أَيْمَنَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ. وَيُقَالُ: إِنَّ أَيْمَنَ غَلَطَ فِيهِ، وَلَمْ يُوَافَقْ عَلَيْهِ، فَهُوَ غَيْرُ ثَابِتٍ مِنْ جِهَةِ النَّقْلِ.
وَكُلُّ مَنْ لَقِينَاهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَرَوْنَ أَنْ يُبْدَأَ بِالتَّشَهُّدِ عَلَى مَا جَاءَتْ بِهِ الْأَخْبَارُ الثَّابِتَةُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَفِي حَدِيثِ أَبِي مُوسَى دَلِيلٌ عَلَى صِحَّةِ هَذَا الْقَوْلِ، وَقَدْ ذَكَرْتُهُ فِي هَذَا الْكِتَابِ.