عَبْدِ اللهِ: لَوْ دَخَلْتُ عَلَى قَوْمٍ وَهُمْ يُصَلُّونَ مَا سَلَّمْتُ عَلَيْهِمْ وَرَخَّصَتْ طَائِفَةٌ فِي السَّلَامِ عَلَى الْمُصَلِّي،
وَمِمَّنْ ثَبَتَ عَنْهُ أَنَّهُ سَلَّمَ عَلَى الْمُصَلِّي ابْنُ عُمَرَ، وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: لَمْ يَكُنْ مَالِكٌ يَكْرَهُ السَّلَامَ عَلَى الْمُصَلِّي، وَحَكَى عَنْهُ ابْنُ وَهْبٍ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُعْجِبُهُ أَنْ يُسَلِّمَ الرَّجُلُ عَلَى الْمُصَلِّي، وَكَانَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا، وَقَالَ الْأَثْرَمُ: رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ دَخَلَ مَسْجِدَهُ وَلَيْسَ فِيهِ إِلَّا مُصَلٍّ فَسَلَّمَ
1584 - (1592) حَدَّثنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: «لَوْ دَخَلْتُ عَلَى قَوْمٍ وَهُمْ يُصَلُّونَ مَا سَلَّمْتُ عَلَيْهِمْ»
1585 - (1593) حَدَّثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى أَنَّ نَافِعًا أَخْبَرَهُ أَنَّهُ أَقْبَلَ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ حَتَّى إِذَا دَخَلَا الْمَسْجِدَ مِنْ قِبَلِ دَارِ مَرْوَانَ، فَمَرَّ بِرَجُلٍ قَائِمٍ يُصَلِّي، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ ثُمَّ قَعَدَ، فَرَدَّ عَلَيْهِ الْمُصَلِّي السَّلَامَ، وَرَجَعَ إليه ابن عمر فَقَالَ: «إِنَّ الْمُصَلِّيَ لَا يَتَكَلَّمُ فَإِذَا سَلَّمَ عَلَيْكَ أَحَدٌ وَأَنْتَ تُصَلِّي فَأَشِرْ بِيَدِكَ وَلَا تَتَكَلَّمُ»