وَكَرِهَ ذَلِكَ أَحْمَدُ، وَالْأَوْزَاعِيُّ.
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَوْ تَرَكَ المصلي مَسْحَ وَجْهِهِ مِنَ التُّرَابِ حَتَّى يُسَلِّمَ كَانَ أَحَبُّ إِلَيَّ، فَإِنْ فَعَلَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
وَكَانَ مَالِكٌ يَقُولُ: إِذَا كَثُرَ التُّرَابُ فِي جَبْهَتِهِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَمْسَحَ ذَلِكَ، وَكَذَلِكَ كَفَّيْهِ، وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ: لَا يُكْرَهُ ذَلِكَ.
1640 - (1648) حَدَّثنا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: ثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ: ثنا زَائِدَةُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: «أَرْبَعٌ مِنَ الْجَفَاءِ، وَمِنَ الْجَفَاءِ أَنْ يَمْسَحَ [3/ 277] الرَّجُلُ أَثَرَ السُّجُودِ مِنَ التُّرَابِ وَهُوَ يُصَلِّي» وَاخْتَلَفُوا فِي قَتْلِ الْقَمْلِ، وَالْبَرَاغِيثِ فِي الصَّلَاةِ فَرَخَّصَتْ فِيهِ طَائِفَةٌ، رَوِينَا عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ كَانَ يَقْتُلُ الْقَمْلَ، وَالْبَرَاغِيثَ فِي الصَّلَاةِ، وَكَانَ الْحَسَنُ يَقْتُلُ الْقَمْلَ فِي الصَّلَاةِ.
1641 - (1649) حَدَّثُونَا عَنْ بُنْدَارٍ قَالَ: ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ: ثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ تَوْبَةَ أَبِي صَدَقَةَ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ «كَانَ يَقْتُلُ الْقَمْلَ وَالْبَرَاغِيثَ فِي الصَّلَاةِ» .