عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، «أَنَّهُ تَشَهَّدَ فِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ» وَحُكِيَ هَذَا الْقَوْلُ عَنْ مَالِكٍ، وَبِهِ قَالَ الثَّوْرِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ.
[3/ 316] وَفِيهِ قَوْلٌ رَابِعٌ: وَهُوَ أَنْ يُسَلَّمَ فِيهِمَا وَلَا يُتَشَهَّدُ فِيهِ، كَذَلِكَ قَالَ ابْنُ سِيرِينَ، وَمِنْ حُجَّةِ قَائِلِهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلَّمَ مِنْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَلَا يَثْبُتُ التَّشَهُّدُ عَنْهُ، فَالَّذِي ثَبَتَ عَنْهُ يَفْعَلُ وَتَوَقَّفَ عَنِ التَّشَهُّدِ، لِأَنَّ ذَلِكَ غَيْرُ ثَابِتٍ عَنْهُ.
وَقَدْ حُكِيَ عَنْ عَطَاءٍ قَوْلٌ خَامِسٌ: وَهُوَ أَنَّهُ قَالَ فِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ: إِنْ شَاءَ تَشَهَّدَ وَسَلَّمَ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَفْعَلْ.
وَفِيهِ قَوْلٌ سَادِسٌ قَالَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، قَالَ: إِنْ سَجَدَ قَبْلَ السَّلَامِ لَمْ يَتَشَهَّدْ، وَإِنْ سَجَدَ بَعْدَ السَّلَامِ تَشَهَّدَ.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَمَّا التَّسْلِيمُ فِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ فَهُوَ ثَابِتٌ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ، وَثَبَتْ مَعَ ثُبُوتِ التَّسْلِيمِ فِيهِمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبَّرَ فِيهِمَا أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ.
1702 - (1711) حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَكْرٍ، قَالَ: ثنا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، ذَكَرَ قِصَّةَ ذِي