وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: لَا جُمُعَةَ وَلَا تَشْرِيقَ إِلَّا فِي مِصْرٍ جَامِعٍ، يُرْوَى هَذَا الْقَوْلُ عَنْ عَلِيٍّ.
1739 - (1748) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: ثنا أَبُو عُمَرَ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «لَا جُمُعَةَ وَلَا تَشْرِيقَ إِلَّا فِي مِصْرٍ جَامِعٍ» .
وَبِهِ قَالَ النَّخَعِيُّ، وَكَانَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ يَقُولَانِ: لَا جُمُعَةَ إِلَّا فِي مِصْرٍ، أَوْ قَالَ: فِي الْأَمْصَارِ.
وَقَالَ الْحَسَنُ: إِنَّ عُمَرَ مَصَّرَ سَبْعَةَ أَمْصَارٍ أَوْ قَالَ: مَصَّرَ الْأَمْصَارَ سَبْعَةً: الْمَدِينَةَ، وَالْبَحْرَيْنِ، وَالْبَصْرَةَ، وَالْكُوفَةَ، وَالْجَزِيرَةَ، وَالشَّامَ، وَمِصْرَ.
[4/ 28] وَقَالَ النُّعْمَانُ، وَابْنُ الْحَسَنِ: لَا تَجِبُ الْجُمُعَةُ إِلَّا عَلَى أَهْلِ الْأَمْصَارِ، وَالْمَدَائِنِ.
وَحُكِيَ عَنْ يَعْقُوبَ أَنَّهُ قَالَ: تَفْسِيرُ الْمِصْرِ الْجَامِعِ وَالْمَدِينَةِ، كُلُّ مِصْرٍ وَمَدِينَةٍ فِيهَا مِنْبَرٌ وَقَاضٍ يُنْفِذُ الْأَحْكَامَ، وَيَجُوزُ حُكْمُهُ وَيُقِيمُ الْحُدُودَ قَالَ: فَهَذَا مِصْرٌ جَامِعٌ فِيهِ الْجُمُعَةُ.