هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ الْأَشْعَثَ، قَدَّمَ غُلَامًا فَقِيلَ لَهُ، فَقَالَ: إِنَّمَا قَدَّمْتُ الْقُرْآنَ
1925 - (1936) وَحَدَّثُونَا عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاهَوَيْهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَكَمِ، وَعَبْدُ السَّلَامِ الْعدني وَغَيْرُهُمَا، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كُنَّا نَأْخُذُ الصِّبْيَانَ مِنَ الْكُتَّابِ فَنُقَدِّمُهُمْ، يُصَلُّونَ لَنَا شَهْرَ رَمَضَانَ وَنَعْمَلُ لَهُمُ الْقَلِيَّةَ وَالْخُشْكَنَانَ وَمِمَّنْ كَانَ يَرَى ذَلِكَ جَائِزًا الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ، وَإِسْحَاقُ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: إِنِ اضْطُرُّوا إِلَيْهِ أَمَّهُمْ.
وَكَرِهَتْ طَائِفَةٌ إِمَامَةَ مَنْ لَمْ يَبْلُغْ كَرِهَ ذَلِكَ عَطَاءٌ وَالشَّعْبِيُّ وَمُجَاهِدٌ وَمَالِكٌ وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ، وَذُكِرَ لِأَحْمَدَ حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ؟ فَقَالَ: دَعْهُ لَيْسَ هُوَ شَيْءٌ بَيِّنٌ جبن أَنْ يقُولَ فِيهِ شَيْئًا وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: لَا يَؤُمُّ الْغُلَامُ فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ حَتَّى يَحْتَلِمَ، إِلَّا أَنْ يَكُونُوا قَوْمًا لَيْسَ مَعَهُمْ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ فَإِنَّهُ يَؤُمُّهُمُ الْغُلَامُ الْمُرَاهِقُ.
وَقَدْ رُوِّينَا عَنِ ابْنِ [4/ 152] عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: لَا يَؤُمُّ الْغُلَامُ حَتَّى يَحْتَلِمَ