فهرس الكتاب
بِالْبَحْرَيْنِ، فَاشْتَرَطْتُ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ لا يَسْبِقَنِي بِآمِينَ»
وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: لَا يُكَبِّرُ الْإِمَامُ حَتَّى يَفْرَغَ الْمُؤَذِّنُ مِنَ الْإِقَامَةِ، هَذَا قَوْلُ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، وَيَحْيَى بْنِ وَثَّابٍ وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، [4/ 170] وَإِسْحَاقُ، وَيَعْقُوبُ
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَعَلَى هَذَا جُمْلَةُ النَّاسِ وَعَلَيْهِ أَهْلُ الْحَرَمَيْنِ، وَكَذَلِكَ نَقُولُ، وَقَدِ احْتَجَّ بَعْضُ مَنْ يَقُولُ بِهَذَا الْقَوْلِ بِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ أَنْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ كَلَّمَ رَجُلًا، وَأَنَّ عُمَرَ كَانَ يَأْمُرُ قَوْمًا بِتَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ، فَإِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِ كَبَّرَ
1951 - (1962) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثنا مُسَدَّدٌ، قَالَ: ثنا يَزِيدُ، قَالَ: ثنا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ وَقَدِ أُقِيمَتْ، فَعَرَضَ لَهُ رَجُلٌ، فَحَدَّثَهُ حَتَّى كَادَ بَعْضُ الْقَوْمِ يَنْعُسُ
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَلَا يُثْبَتُ حَدِيثُ ابْنِ أَبِي أَوَفِي، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَالَ بِلَالٌ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ. نَهَضَ فَكَبَّرَ، لِأَنَّ الَّذِي رَوَاهُ الْحَجَّاجُ بْنُ