قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي هَذَا الْبَابِ فَمِمَّنْ رَأَى أَنْ يَقُومَ الرَّجُلُ عَنْ يَمِينِ الْإِمَامِ وَالْمَرْأَةُ خَلْفَهُ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، وَعَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ، وَالنَّخَعِيُّ، وَقَتَادَةُ، وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَالثَّوْرِيُّ، وَالْأَوْزَاعِيُّ
1965 - (1976) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ، وَقَامَتْ جَمِيلَةُ أُمُّ وَلَدِهِ خَلْفَهُ [4/ 177] وَقَدْ رُوِّينَا عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا كَانَ الْإِمَامُ وَرَجُلٌ وَامْرَأَةٌ صَلُّوا مُتَوَاتِرِينَ بَعْضُهُمْ فَوْقَ بَعْضِهِمْ. وَبِالْقَوْلِ الْأَوَّلِ أَقُولُ