خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ، وَتَعَارَضَتْ، ولَمْ يَجُزْ نَسْخُ مَا هُوَ يَقِينٌ وَمَا قَدْ ثَبَتَتِ الْأَخْبَارُ بِهِ، وَلَمْ يَخْتَلِفْ مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِينَ صَلَّوْا خَلْفَهُ قِيَامًا بِالْقُعُودِ لِأَخْبَارٍ مُخْتَلَفٍ فِيهَا؛ لِأَنَّ الِاخْتِلَافَ شَكٌّ وَالْإِجْمَاعَ يَقِينٌ وغَيْرُ جَائِزٍ الِانْتِقَالُ مِنَ الْيَقِينِ إِلَى الشَّكِّ، وَكَذَلِكَ غَيْرُ جَائِزٍ نَسْخ مَا قَدْ ثَبَتَ وَلَمْ تَخْتَلِفِ الْأَخْبَارُ فِيهِ، بِمَا قَدِ اخْتَلَفَتِ الْأَخْبَارُ فِيهِ،
وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَاهُمْ إِذَا صَلَّى إِمَامُهُمْ قَاعِدًا أَنْ يُصَلُّوا قِيَامًا، وَعَرَّفَهُمْ أَنَّ ذَلِكَ فِعْلُ فَارِسَ وَالرُّومِ، بِعُظَمَائِهَا يَقُومُونَ وَمُلُوُكهُمْ قُعُودٌ، وَمِنَ الْمُحَالِ أَنْ يُطْلَقَ هُنَا مِنَ ارْتِكَابِ مَا نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِغَيْرِ خَبَرٍ ثَابِتٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا مُعَارِضَ لَهُ يُوجِبُ نَسْخَ مَا نُهُوا عَنْهُ،
وَقَدِ اسْتَعْمَلَ أَصْحَابُنَا مِثْلَ هَذَا بِعَيْنِهِ فِي نِكَاحِ الْمُحْرِمِ قَالُوا: لَمَّا اخْتَلَفَتِ الْأَخْبَارُ فِي نِكَاحِ مَيْمُونَةَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: نَكَحَهَا وَهُوَ حَلَالٌ، وَقَالَ آخَرُونَ: نَكَحَهَا وَهُوَ حَرَامٌ، وَجَبَ الْوُقُوفُ عَنِ الْحُكْمِ بِخَبَرِ مَيْمُونَةَ لَمَّا تَضَادَّتِ الْأَخْبَارُ فِي أَمْرِهَا، وَجَبَ الرُّجُوعُ إِلَى خَبَرِ عُثْمَانَ، إِذْ هُوَ خَبَرٌ لَا مُعَارِضَ لَهُ
فمِثَالِ هَذَا أَنَّ الْأَخْبَارَ لَمَّا اخْتَلَفَتْ فِي صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ وَتَضَادَّتْ، أَنَّ الْوُقُوفَ عَنِ الْحُكْمِ بِشَيْءٍ مِنْهَا يَجِبُ، وَيَجِبُ الرُّجُوعُ إِلَى الْأَخْبَارِ [4/ 205] الثَّابِتَةِ الَّتِي فِيهَا أَمْرُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِينَ صَلَّوْا خَلْفَهُ قِيَامًا بِالْقُعُودِ، وَنَهْيُهُ إِيَّاهُمْ أَنْ يَفْعَلُوا كَفِعْلِ فَارِسَ وَالرُّومِ بِعُظَمَائِهَا.