قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَالَّذِي عَلَيْهِ الْأَكْثَرُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ اسْتِحْبَابُ الْأَكْلِ قَبْلَ الْغُدُوِّ إِلَى الْمُصَلَّى فِي يَوْمِ الْفِطْرِ، وَرُوِّينَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تأْتِيَ الْعِيدَ مَاشِيًا، وَأَنْ تأْكُلَ قَبْلَ أَنْ نُخْرِجَ وَنَشْرَبَ،
وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَا يَغْدُوَ أَحَدٌ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَطْعَمَ فَلْيَفْعَلْ
2101 - (2110) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: ثنا ابْنُ الْأَصْبَهَانِيِّ، قَالَ: ثنا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ قَالَ: «مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تأْتِيَ الْعِيدَ مَاشِيًا وَأَنْ تأْكُلَ قَبْلَ أَنْ تخْرُجَ وَتشْرَبَ»
2102 - (2111) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَا يَغْدُوَ أَحَدٌ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَطْعَمَ فَلْيَفْعَلْ زَادَ إِسْحَاقُ قَالَ: فَلَمْ أَدَعْ أَنْ آكُلَ قَبْلَ أَنْ أَغْدُوَ مُنْذُ سَمِعْتُ ذَلِكَ مِنَ ابْنِ عَبَّاسٍ.
[4/ 255] وَمِمَّنْ رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَرَى الْأَكْلَ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ الْخُرُوجِ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ، وَعَطَاءٌ وَطَاوُسٌ، وَمُجَاهِدٌ، وَأَبُو الزِّنَادِ، وَالشَّعْبِيُّ، وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ مَعْقِلٍ، وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ.
وَقَالَ مَالِك: كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَأْكُلُوا قَبْلَ الْغُدُوِّ يَوْمَ الْفِطْرِ،