جَابِرٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَبِي ثَوْرٍ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ، وَقَالَ مَالِكٌ: تِلْكَ السُّنَّةُ الَّتِي لَا اخْتِلَافَ فِيهَا عِنْدَنَا، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: أَرَى أَنْ يَأْمُرَ الْمُؤَذِّنَ أَنْ يَقُولَ فِي الْأَعْيَادِ: الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ أَوَ الصَّلَاةَ.
وَقَدْ رُوِّينَا عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ أَذَّنَ وَأَقَامَ، وَقَالَ أَبُو قِلَابَةَ: أَوَّلُ مَنْ أَحْدَثَ الْأَذَانَ فِي الْعِيدَيْنِ ابْنُ الزُّبَيْرِ، وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ: أَوَّلُ مَنْ أَحْدَثَهُ مُعَاوِيَةُ، وَقَالَ شُعْبَةُ: أَذَّنَ فِي الْعِيدَيْنِ ابْنُ وَارِحٍ، وَكَانَ