آخِرُ قَوْلَيْهِ، وَكَانَ يَقُولُ إِذْ هُوَ بِالْعِرَاقِ: لَا يُصَلَّى الْعِيدَانِ إِلَّا حَيْثُ تُصَلَّى الْجُمُعَةُ.
وَفِيهِ قَوْلٌ سِوَاهُ: رُوِّينَا عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ: لَا جُمُعَةَ وَلَا تَشْرِيقَ إِلَّا فِي مِصْرٍ جَامِعٍ
2179 - (2188) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «لَا جُمُعَةَ، وَلَا تَشْرِيقَ إِلَّا فِي مِصْرٍ جَامِعٍ» قَالَ مَعْمَرٌ: يَعْنِي بِالتَّشْرِيقِ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى الْخُرُوجَ إِلَى الْجَبَّانَةِ
وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: لَيْسَ عَلَى الْمُسَافِرِ صَلَاةُ الْأَضْحَى وَلَا صَلَاةُ الْفِطْرِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي قَرْيَةٍ أَوْ مِصْرٍ فَيَشْهَدُ الصَّلَاةَ، وَقَالَ: مَالِكٌ فِي الْإِمَامِ يَكُونُ فِي السَّفَرِ فَتَحْضُرُ صَلَاةُ الْفِطْرِ أَوِ الْأَضْحَى؟ قَالَ: لَيْسَ ذَلِكَ عَلَيْهِ، وَقَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ لَا جَمَاعَةٍ وَلَا فُرَادَى.
وَقَالَ إِسْحَاقُ: لَا جُمُعَةَ وَلَا تَشْرِيقَ إِلَّا فِي مِصْرٍ جَامِعٍ، وَالْمِصْرُ الْقَرْيَةُ الْجَامِعَةُ، وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ فِي الْعِيدَيْنِ: إِنَّمَا تجِبُ عَلَى أَهْلِ الْأَمْصَارِ وَالْمَدَائِنِ