فهرس الكتاب

الصفحة 1636 من 6922

لِجشر، ثُمَّ لَا يُتِمُّونَ الصَّلَاةَ، فَلَا تَفْعَلُوا ذَلِكَ فَإِنَّمَا يَقْصُرُ الصَّلَاةَ مَنْ كَانَ شَاخِصًا، أَوْ بحضرة عَدُو»

وَقَالَ عَطَاءٌ: أَرَى أَنْ لَا تُقْصَرَ الصَّلَاةُ إِلَّا فِي سَبِيلٍ مِنْ سُبُلِ الْخَيْرِ، مِنْ أَجْلِ أَنَّ إِمَامَ الْمُتَّقِينَ لَمْ يَقْصُرِ الصَّلَاةَ إِلَّا فِي سَبِيلٍ مِنْ سُبُلِ الْخَيْرِ؛ حَجٌّ، أَوْ عُمْرَةٌ، أَوْ غَزْوٌ، وَالْأَئِمَّةُ بَعْدَهُ، أَيُّهُمْ كَانَ يَضْرِبُ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغِي الدُّنْيَا؟ وَقَدْ كَانَ قَبْلُ لَا يَقُولُ بِهَذَا الْقَوْلِ، يَقُولُ: يَقْصُرُ فِي كُلِّ ذَلِكَ.

وَاخْتَلَفُوا فِيمَنْ سَافَرَ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ، فَفِي قَوْلِ الشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ: عَلَيْهِ أَنْ يُتِمَّ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَقْصُرَ مَادَامَ فِي سَفَرِهِ، قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَذَلِكَ فِي مِثْلِ أَنْ يَخْرُجَ بَاغِيًا عَلَى مُسْلِمٍ أَوْ مُعَاهَدٍ، أَوْ يَقْطَعَ طَرِيقًا، أَوْ بِمَا فِي هَذَا الْمَعْنَى، قَالَ: وَلَا يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ، وَلَا يَجْمَعُ الصَّلَاةَ، وَلَا يُصَلِّي نَافِلَةً إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ مُسَافِرًا فِي مَعْصِيَة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت